السيد محمد حسن الترحيني العاملي
175
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره ، ( ويصح تحمل الأخرس ) ( 1 ) للشهادة ، ( وأداؤه بعد القطع بمراده ) ولو بمترجمين عدلين . وليسا فرعين عليه ، ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق ( 2 ) . [ في وجوب الأداء ] ( وكذا يجب الأداء ) ( 3 ) مع القدرة ( على الكفاية ) إجماعا ، سواء استدعاه
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 283 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الشهادات حديث 1 .